أخبار عاجلة

الإفتاء: يجوز إعطاء المتبرع بالدم مبلغ مالي مكافأة له - بوراق نيوز

الإفتاء: يجوز إعطاء المتبرع بالدم مبلغ مالي مكافأة له - بوراق نيوز
الإفتاء: يجوز إعطاء المتبرع بالدم مبلغ مالي مكافأة له - بوراق نيوز

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع بوراق نيوز نقدم لكم اليوم الإفتاء: يجوز إعطاء المتبرع بالدم مبلغ مالي مكافأة له - بوراق نيوز

الأحد 30/يونيو/2024 - 06:38 م

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: ما الحكم الشرعي في المال الذي يُصرف للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة والتشجيع؟ وهل يجوز أن يُتفق عليه؟

وقالت الدار عبر موقعها الرسمي، في فتوى سابقة: لا حرج شرعًا في إعطاء مبلغٍ أو نحو ذلك على سبيل المكافأة أو الهبة للمتبرع بالدم، ما دام أنَّ ذلك بغير اشتراط منه، أو اتفاق منهما على ذلك، ولم يخالف الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر، وإلا فهو غير جائز.

حكم بيع الدم

ووصلت: أما بيع الدم فحرام شرعًا، لما تقرر بالكتاب والسنة والإجماع؛ فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: 3].

وأضافت: ووجه الدلالة من الآية الكريمة: أنَّ الشيء الذي لا يُشرع تمَلُّكه لا يجوز بيعه أو التكسب منه؛ قال الإمام ابن رشد الجد المالكي في "المقدمات الممهدات" (2/ 62، ط. دار الغرب الإسلامي): [فأمَّا ما لا يصح مِلْكُه، فلا يجوز بيعه بإجماعٍ، كالحُرِّ والخمر والخنزير والقرد والدم والميتة وما أشبه ذلك] اهـ.

وأكدت: ومن السُّنة ما أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" من حديث عَوْن بن أبي جُحَيْفَة، عن أبيه رضي الله عنه؛ أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نهى عن ثمن الدم، ووجه دلالة الحديث أنَّ النهي عن ثمن الدم يقتضي حرمة بيعه. وقد تقرر هذا الحكم إجماعًا، نقله غير واحدٍ من العلماء.